إذا كان التدخل اختصامياً، فإن المتدخل يُعدّ في مركز المدعي بالنسبة إلى الخصومة، فلا يتأثر مركزه القانوني بإسقاط المدعي الأصلي لحقه، ويستمر في مباشرة حقوقه والإدلاء بأدلته في مواجهة جميع الخصوم.
إن إسقاط المدعي لحقه في الدعوى لا يؤثر على حقوق المتدخل تدخل اختصام لأن المتدخل تدخل اختصامي يعتبر مدعياً بمواجهة الأطراف ولا يتأثر مركزه القانوني بتصرفات المدعى طالما أنه أصبح بمستوى المدعي نفسه وله الحق بتقديم جميع الأدلة المناسبة بمواجهة جميع الأطراف في الخصومة