• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإثبات بالبينة الشخصية عند قيام المانع الأدبي بين الزوجين

إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ بين الخصوم، جاز الإثبات بالبينة الشخصية ولو كان الأصل يقتضي الكتابة، والعلاقة الزوجية من صور هذا المانع.

نص الاجتهاد

المانع الأدبي بين الزوجين يتيح الإثبات بالبينة الشخصية