إذا وُجد مانعٌ أدبيٌّ بين الخصوم، جاز الإثبات بالبينة الشخصية ولو كان الأصل يقتضي الكتابة، والعلاقة الزوجية من صور هذا المانع.
المانع الأدبي بين الزوجين يتيح الإثبات بالبينة الشخصية