• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم بقيمة المصاغ نقداً عند تعذر تنفيذه عيناً

إذا كان تنفيذ الالتزام بالمصاغ عيناً متعذّراً، جاز للمحكمة تقدير قيمته نقداً والحكم بها عند التنفيذ.

نص الاجتهاد

من الممكن تقدير قيمة المصاغ المطالب به حين التنفيذ