إذا كان تنفيذ الالتزام بالمصاغ عيناً متعذّراً، جاز للمحكمة تقدير قيمته نقداً والحكم بها عند التنفيذ.
من الممكن تقدير قيمة المصاغ المطالب به حين التنفيذ