• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفترض التضامن بين المدينين ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص القانون

لا ينشأ التضامن بين المدينين أو بين الدائن والمدين إلا إذا قام عليه اتفاق صريح بين الأطراف أو نصّ قانوني خاص.

نص الاجتهاد

التضامن لا يكون إلا باتفاق الطرفين الدائن والمدين بحكم القانون