لا ينشأ التضامن بين المدينين أو بين الدائن والمدين إلا إذا قام عليه اتفاق صريح بين الأطراف أو نصّ قانوني خاص.
التضامن لا يكون إلا باتفاق الطرفين الدائن والمدين بحكم القانون