• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة دعوى المخاصمة على القرار نفسه أكثر من مرة لأن الحق الواحد لا تحميه سوى دعوى واحدة

الحق الواحد لا تحميه إلا دعوى واحدة؛ فإذا رُفعت دعوى المخاصمة على القرار ذاته ثم أُقيمت عليه دعوى أخرى من الخصم نفسه، كانت الدعوى الثانية غير مقبولة وتُرد شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الحق الواحد لا تحميه سوى دعوى واحدة. المناقشة: في الشكل:من الثابت على أن طالب المخاصمة سبق له أصالة ووكالة عن سعيد (.) أن تقدم بدعوى مخاصمة ضد نفس القرار وقد رد هذا الطلب شكلاً بموجب القرار 230/337 تاريخ 1996/12/9. وبما أن نفس المدعي ولكن نفسه فقط تقدم بدعوى مخاصمة جديدة ضد نفس القرار. وبما أنه لا يجوز أن تقام دعوى المخاصمة على نفس القرار أكثر من مرة لأن الحق الواجب لا تحميه سوى دعوى واحدة وبالتالي فإن هذه الدعوى مآلها الرد. لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الدعوى شكلاً.