• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتهي نفاذ قانون إيجار 1949 بعد آخر تمديد له إلى 31/12/1950 دون صدور تشريع لاحق يبقيه نافذاً

إذا كان القانون قد وُضع لزمن محدد ثم تتابعت تمديداته حتى تاريخ معين، ولم يصدر بعده تشريع آخر يمدد نفاذه، فإن حكمه ينتهي بانقضاء الأجل الأخير ولا يجوز التمسك باستمراره.

نص الاجتهاد

ان القانون رقم 464 تاریخ 15/2/1949 ولم يعد ساري المفعول بعد آخر تمديد له حتى تاريخ 31/12/1950 وبموجب القانون رقم 9 تاریخ 3/7/1950 المناقشة: النظر في الدعوى :أن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على طلب العدول وعلى القرار موضوع الطلب وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي : مآل الطلب : أصدرت الغرفة المدنية ( مخاصمة ) في محكمة النقض قرارا برقم 38 تاریخ 16/5/1995 يتضمن انه بتاريخ 27/1/1993 اصدرت محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق قرارا برقم اساس 391 وقراز 14 يتضمن ان احكام القانون رقم 464 لعام 1949 لم تعد سارية المفعول الانقضاء مدة سريانه من جهة ولصدور قوانين اخرى أرست قواعد جديدة التنظيم علاقة المالك بالمستأجر وقد تأيد هذا القرار. باجتهادات متعددة المحكمة النقض والتي منها القرارات 1218 تاریخ 23/5/1965 والقرار 501 تاریخ 22/4/1979 والقرار 504 تاریخ 22/4/1976 في حين أن هناك اجتهادات المحكمة النقضن قد أخذت برأي معاكس وقررت بأن القانون رقم 464 لعام 1959 لازال ساري المفعول ومنها القرارات رقم 174 تاریخ 29/2/1976 ورقم 318 تاریخ 20/3/1976 والقرار 236 تاريخ 18/3/1975 وقررت الهيئة عرض الموضوع على الهيئة العامة لمحكمة النقض التقرير المبدأ القانوني .النظر بالطلب :من حيث ان قانون الإيجار رقم 464 لعام 1949 قد صدر بتاريخ 15/2/1949 وقد قرر في مادته الأولى تحديد عقود الايجار الى تاريخ 31/12/1949 ثم حدد في المادة الثانية الأشخاص الذين يشملهم التحديد سواء بالنسبة للعقارات المؤجرة للسكن او لعمل تجاري أو مهنة حرة ، و بتاریخ 18/5/1949 صدر المرسوم التشريعي رقم 84 المتضمن تطبيق القانون المدني وقد قضت المادة / 2/ من هذا المرسوم بالغاء مجلة الأحكام العدلية والقانون العثماني بشأن قسمة الاموال غير المنقولة وسائر احكام القوانين والارادات السنية والمراسيم التشريعية والقرارات التي تخالف القانون المدني السوري والتي لا تأتلف مع احكامه وبما أن القانون المدني قد عالج موضوع الايجار ونظم العلاقة الايجارية وبصورة تتعارض مع القانون 464 لعام 1949 مما يعني الغاء هذا القانون بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949.ومن حيث أن المشرع بعد أن وجد أن هذا القانون قد اصبح ملغی اعتبارا من 15/6/1949 وهو تاريخ تطبيق القانون المدني عمد بتاريخ 18/6/1949 الى اصدار المرسوم التشريعي رقم 135 المتضمن تحديد العمل بالقانون 464 لعام 1949 حتى 31/12/1949 ثم أصدر المرسوم التشريعي رقم /3/ تاریخ 31/12/1949 بالتمديد للقانون المذكور حتى 31/3/1950 وبتاريخ 28/3/1950 صدر القانون رقم /4/ بالتمديد للقانون حتى 31/6/1950 ثم بتاريخ 3/7/1950 صدر القانون رقم /9/ بالتمديد للقانون حتى 31/12/1950 ولم يصدر بعد اي تشريع آخر بشأن القانون المذكور مما يعني توقف نفاذه في ذلك التاريخ ثم صدر المرسوم التشريعي رقم 63 تاریخ 31/12/1950 وحدد حالات اخلاء المأجور على وجه الحصر وكذلك فعل المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 والنافذ حاليا .ومن حيث ان ما ذكر يدل و بشكل قاطع على أن القانون 464 لعام 1949 قد تم الغاؤه من قبل المشرع طالما أن مجال تطبيقه هو لزمن محدد بنصه وعزوف المشرع عن التمديد له .لذلك تقرر بالاتفاق المطالبة النيابة العامة : 1 – تقرير المبدأ التالي « ان القانون رقم 464 تاریخ 15/2/1949 لم يعد ساري المفعول بعد آخر تمديد له حتى تاريخ 31/12/1950 بموجب القانون رقم 9 تاریخ 3/7/1950 والعدول عن كل اجتهاد مخالف.2 – تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية . 3 – اعادة الاضبارة الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني