• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب الأخذ بالمهر المعدل ما لم يثبت تزويره

الأصل وجوب العمل بالمهر المعدّل الوارد في المستند، ولا يُستبعد إلا بعد ثبوت تزويره وفق الأصول.

نص الاجتهاد

يتوجب الأخذ بالمهر المعدل ما لم يثبت تزويره