• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توثيق عقد الزواج أمام القاضي الشرعي رغم سبق عقد عرفي متى اتحد الزوجان ويعتد بالمهر المعدل ما لم يثبت تزويره

سبقُ عقدٍ عرفي للزواج لا يحول شرعاً دون توثيق العقد لاحقاً أمام القاضي الشرعي إذا بقي طرفاه نفسيهما، ويُعمل بالمهر الوارد في العقد المعدّل ما لم يثبت أنه مزوّر.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين. يتوجب الأخذ بالمهر المعدل ما لم يثبت تزويره.