سبقُ عقدٍ عرفي للزواج لا يحول شرعاً دون توثيق العقد لاحقاً أمام القاضي الشرعي إذا بقي طرفاه نفسيهما، ويُعمل بالمهر الوارد في العقد المعدّل ما لم يثبت أنه مزوّر.
لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين. يتوجب الأخذ بالمهر المعدل ما لم يثبت تزويره.