إذا صدر عقد الإيجار ممن لا يملك الحق في التأجير، فلا يكون نافذاً في مواجهة المالك الحقيقي إلا بتوافر حسن نية المستأجر وحيازة المؤجر للعقار بموجب سند يبرر ظهوره بمظهر المالك؛ وإلا وجب على الشاغل إثبات مشروعية وضع يده، وتنعقد ولاية نظر نزاع فسخ العلاقة الإيجارية لجهة الصلح وفق القواعد الإجرائية الخاصة...
ان عقد الايجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذا بحق المالك ، الا اذا كان المستأجر حسن النية ، وكان المؤجر حائزا للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر في النية الحسنة الاجتهاد مستقر على ان المالك في السجل العقاري هو الحائز القانوني للعقار ، وعلى الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده ان الاختصاص للنظر في الدعوى القائمة على طلب فسخ العلاقة الايجارية بموجب عقد عقدتة اطراف غير مالكة معقود لقضاء الصلح الصلح وفق احكام المادة 93 اصول المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – القضاة أخطأوا حين اعتبروا أن دعوى الجهة الموكلة هي دعوی اخلاء ويحكمها نص المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 111/1952 في حين أن الدعوى هي دعوى فسخ عقد ايجار مغفلين ان المرحومة سنيحة. ليست لها ملكية أو صفة تخولها ابرام عقود ايجار على العقار موضوع الدعوى . 2 – استطرادا فان القضاة اخطأوا حين اعتبروا أن هذه الحصة تخولها ابرام عقد ايجار على العقار موضوع الدعوى يلزم بالسكنية .3 – القضاة اخطأوا حين تجاهلوا الوثائق الرسمية المبرزة في الدعوى والاقرارات القضائية الصادرة عن المدعى عليه احمد. امام المحكمة مصدرة القرار.في القانون والمناقشة القانونية :وبما أن المدعى عليه مندو ارتبط مع سنيحه. بعقد ايجار ابتداء من 10/6/1986 وبعقد ايجار في 6/9/1986 الوقت لا تملك شيئا من المأجور لا رقبة ولا انتفاعا .حيث أن انتفاعها قد رقن بموجب المقد رقم 1840/1985 في حين ان العقد تم بهذا التاريخ . والجهة طالبة المخاصمة أقامت دعواها بفسخ عقد الايجار وذلك في الشهر الثالث لعام 1987 اي خلال مهلة السنة .واذا كانت الدعوى اقيمت خلال السنة واذا كانت اتبعتها بدعوی مستعجلة ثانية وقضاء الصلح المختص بالعلاقة الايجارية هو المختص في البحث بهذا العقد وما اذا كان هذا العقد ساريا بحق المالكة أم لا وهل آن نص المادة 20 من قانون الإيجارات تسري بحق الجهة المالكة ام لا مما يجعل المحكمة قد انحرفت عن الحد الأدنى للمبادئ الاساسية في القانون .واذا كان الأمر كذلك فان المحكمة قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار الصادر عن الجهة المخاصمة .وبما أن عقد الايجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذا بحق المالك الا اذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزا للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة .ويذهب سليمان مرقص على ان ايجار الحائز المستأجر حسن النية لا يكون نافذا في حق المالك الحقيقي الا اذا كان الحائز ايضا حسن النية اما ايجار غير الحائز فلاينفذ في حق المالك الحقيقي ولو كان المستأجر حسن النية لانه لا يمكن القول هنا أن المستأجر استند في حسن النية الى حيازة المستأجر .وطالما أن سنيحة لم تكن تملك حق الانتفاع ۰وطالما أنها لا تملك شيئا من العقار . وطالما أن عقود الايجار جرت بعد ترقين حق الانتفاع .وطالما أن الاجتهاد مستقر على أن على الشاغل أن يثبت مشروعية وضع يده .وطالما أن المالك في السجل العقاري هو الحائز القانوني .وطالما أن ستيحة لا تملك شيئا . وطالما أن سنيحة غير جائزة . فان حسن النية قد تخلف خاصة وان المدعي اقام دعواه خلال السنة .وطالما أن الجهة طالبة المخاصمة اقامت دعواها بفسخ العلاقة الايجارية بموجب عقد عقدته اطراف غير مالكة .فان الاختصاص معقود لقضاء الصلح وفق احكام المادة (73 اصول) وبما أن القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء من حيث النتيجة متفقا مع القانون والاصول ۰لذلك تقرر بالاكثرية :قبول الدعوى شكلا .قبول الدعوی موضوعا ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص اساس 70 قرار 60 تاریخ 26/6/1996 . واعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض قبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتصديق القرار المستأنف اعادة التأمين .تضمين المدعى عليهم ( عدا القضاة والوزارة ) الرسوم والمصاريف .حفظ الأوراق