• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينبغي أن تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ماجرى في التحقيق ويتفرع عن هذا الأصل أن المحكمة

الأصل في المحاكمة أن تكون شفوية ومباشرة، وعلى المحكمة أن تستمع بنفسها إلى الخصوم والشهود وتعاين ما جرى في التحقيق قبل إصدار حكمها، وإلا وقع الحكم على خلاف ضمانات النظام العام وحق الدفاع.

نص الاجتهاد

لا ينبغي أن تقضي المحكمة في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وترى بعينها ماجرى في التحقيق ويتفرع عن هذا الأصل أن المحكمة ملزمة بشفوية المحاكمة وهذا مبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعدالة وحتى حق الدفاع