• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التخمين مستقلة عن الفصل في دعوى ملكية المستأجر للمأجور

الأصل أن دعوى التخمين في العلاقة الإيجارية لا تتوقف على حسم نزاع ملكية المستأجر للمأجور، ويجوز للمحكمة نظرها والفصل فيها دون انتظار نتيجة دعوى الملكية.

نص الاجتهاد

ان دعوى التخمين لا يتوقف النظر فيها على البت بدعوى ملكية المستأجر للمأجور