• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى تحصيل ديون الشركة يختصم من يمثلها قانوناً أو مصفيها عند التصفية

الدعاوى المقامة لتحصيل ديون على الشركة يجب أن تُوجَّه إلى من يمثلها قانوناً؛ رئيس مجلس الإدارة في الحالة العادية، والمصفي عند دخولها في دور التصفية.

نص الاجتهاد

في الدعاوى التي تقام لتحصيل ديون على الشركة يجب أن يختصم فيها من يمثل الشركة – رئيس مجلس الإدارة – وفي حال كونها في دور التصفية فتقام على المصفي