الدعاوى المقامة لتحصيل ديون على الشركة يجب أن تُوجَّه إلى من يمثلها قانوناً؛ رئيس مجلس الإدارة في الحالة العادية، والمصفي عند دخولها في دور التصفية.
في الدعاوى التي تقام لتحصيل ديون على الشركة يجب أن يختصم فيها من يمثل الشركة – رئيس مجلس الإدارة – وفي حال كونها في دور التصفية فتقام على المصفي