التزوير واستعمال المزور مع العلم جريمتان مستقلتان، ويجب تحديد عقوبة خاصة لكل جريمة على حدة قبل تطبيق حكم تنفيذ الأشد أو الجمع بين العقوبات.
على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة. المناقشة: ان التزوير واستعماله المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة أن تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الأشد أو تحكم بالجمع عملا بالمادة 204