قصور الحكم في التسبيب يتحقق إذا اكتفى بالإشارة المجملة إلى الأدلة دون بيان مضمونها ووجه دلالتها ومؤدى توافقها مع سائر الأدلة، كما لا تصح الإدانة جنائيًا إلا على أدلة كافية تولّد اليقين القضائي.
يجب بيان الأدلة بيانا كافيا فلا يكفي مجر الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويها مقتضبا بل ينبغي سوق الدليل بطريقة وافية وليس للمحكمة أن تعتمد في الإدانة بقضية جنائية على أدلة ضعيفة واهية المناقشة: الاجتهاد مستقر على وجوب بيان الأدلة في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مجرد الإشارة العابرة إليها والتنويه عنها تنويهاً مقتضباً بل ينبغي سوق مضمون الدليل بطريقة وافية يبين فيها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ولكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون وإلا كان ذلك قصوراً في التسبيب يعيب الحكم بما يبطله (قاعدة 3694 مج دركزللي) إضافة إلى أنه ليس للمحكمة أن تعتمد في الإدانة في قضية جنائية على أدلة ضعيفة وواهية لا تؤدي إلى تكوين القناعة اليقينية.