• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدير المخابرات العامة تابع لوزارة الدفاع ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يمثل إدارته أمام القضاء

الجهة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لا يكون لمديرها صفة تمثيلها قضائياً، ولا تُقبل الخصومة الموجهة إليه بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن مدير المخابرات العامة لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري من وزارة الدفاع ولا يمثل إدارته أمام القضاء