الجهة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لا يكون لمديرها صفة تمثيلها قضائياً، ولا تُقبل الخصومة الموجهة إليه بهذه الصفة.
إن مدير المخابرات العامة لا يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري من وزارة الدفاع ولا يمثل إدارته أمام القضاء