إذا كان النزاع ناشئاً عن تطبيق قانون العاملين في الدولة، فإن الجهة المختصة بنظره هي القضاء الإداري دون غيره، ويشمل ذلك المنازعات المالية المرتبطة بالأجر والتعويضات.
بمقتضى المادة /144/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1980 فإن القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة