قرينة الأهلية تسري على جميع الأشخاص، وعبء إثبات انعدامها أو انتقاصها يقع على من يتمسك بعدم الأهلية. فإذا وقع البيع قبل الحجر، وجب على من ينازع في صحة التصرف أن يثبت أن المتعاقد كان وقت البيع مصاباً بالعته أو بعارض يعيب أهليته.
ان كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون وقرينة توافر الأهلية لدى الشخص من شأنها إلقاء عبء إثبات العكس على عاتق من يتمسك بعدم الأهلية اذا كان البيع قبل الحجر على القيم أن يثبت أن البيع والشراء كان بحالة العته