• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل إذا شملت البيع والتصرف بالمبيع تغني عن تثبيت شراء البائع الوكيل وتكفي مخاصمته بدعوى تثبيت البيع

الوكالة غير القابلة للعزل إذا انصرفت إلى البيع والتصرف بالمبيع، وكانت تتضمن تفويضاً بالبيع أو بتوكيل الغير، فإن دعوى تثبيت البيع تُسمع بمواجهة الوكيل الموكَّل وحده دون حاجة إلى اختصام صاحب القيد أو إلى تثبيت شراء الوكيل سلفاً.

نص الاجتهاد

ان الوكالة غير القابلة للعزل والتي تنصرف إلى البيع والتصرف بالمبيع موضوع الوكالة لا حاجة فيها لتثبيت شراء البائع الوكيل ما دام موكلاً بالبيع ومفوضاً بتوكيل الغير وأن مخاصمته وطلب تثبيت البيع بمواجهته كافياً دون صاحب القيد