في منازعات منع المعارضة العقارية، يقوم الحق في الدعوى على الملكية العينية المسجلة، ويكفي المدعي إثبات تسجيل حقه، ثم ينتقل عبء تبرير اليد إلى واضع اليد لإثبات سندٍ مشروعٍ لوضع يده.
ان صاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري هو الذي له الحق في إقامة الدعوى بمنع المعارضة أو استلام عقاره ومستندة الملكية المسجلة في السجل العقاري وعلى واضع اليد تبرير يده بسبب التزام أو بموجب ينفي الغصب. ومالك العقار له الحق بالمطالبة بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للعقار المتنازع عليه ودعوى منع المعارضة قد تكون بدائية أو صلحية حسب قيمة الدعوى ونوعها