• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري هو وحده صاحب الصفة في دعوى منع المعارضة ويكفيه إثبات ملكيته المسجلة على أن يبرر واضع اليد سبب وضع يده

في منازعات منع المعارضة العقارية، يقوم الحق في الدعوى على الملكية العينية المسجلة، ويكفي المدعي إثبات تسجيل حقه، ثم ينتقل عبء تبرير اليد إلى واضع اليد لإثبات سندٍ مشروعٍ لوضع يده.

نص الاجتهاد

ان صاحب الحق العيني المسجل بالسجل العقاري هو الذي له الحق في إقامة الدعوى بمنع المعارضة أو استلام عقاره ومستندة الملكية المسجلة في السجل العقاري وعلى واضع اليد تبرير يده بسبب التزام أو بموجب ينفي الغصب. ومالك العقار له الحق بالمطالبة بمنع معارضته من ممارسة حقه بملكيته للعقار المتنازع عليه ودعوى منع المعارضة قد تكون بدائية أو صلحية حسب قيمة الدعوى ونوعها