• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكيَّف تصرفات المؤرث المستترة في صورة بيع إذا قصد بها الإضرار بحقوق الورثة أو وقعت في مرض الموت على أنها وصية في حكم القانون

التصرف الظاهر بيعاً منجزاً، إذا ثبت أنه يخفي وصية أو صدر في مرض الموت بقصد الإضرار بحقوق الورثة، يُكيَّف قانوناً على أنه وصية ويُخضع لأحكامها حمايةً لقواعد الإرث من النظام العام.

نص الاجتهاد

اذا كان طعن الوارث في تصرف المؤرث على أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلاّ أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر أنه في حكم الوصية لأنه في الحالتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مؤرثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام