التصرف الظاهر بيعاً منجزاً، إذا ثبت أنه يخفي وصية أو صدر في مرض الموت بقصد الإضرار بحقوق الورثة، يُكيَّف قانوناً على أنه وصية ويُخضع لأحكامها حمايةً لقواعد الإرث من النظام العام.
اذا كان طعن الوارث في تصرف المؤرث على أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلاّ أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت فيعتبر أنه في حكم الوصية لأنه في الحالتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مؤرثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام