• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض الطائفة للهبة المقترنة بالتنازل عن العقار يعد قرينة على الموافقة على التأجير

إذا قُبضت الهبة المتصلة بالتنازل عن العقار باعتبارها مقابلًا أو ملابسةً للتأجير لا تبرعًا محضًا، فإن ذلك يُفهم منه الموافقة على التأجير وتقوم به قرينة الرضا.

نص الاجتهاد

قبض الطائفة الهبة بتاريخ التنازل على أنها بمناسبة تأجير العقار وليس تبرعاً خيرياً يعتبر موافقة