إذا قُبضت الهبة المتصلة بالتنازل عن العقار باعتبارها مقابلًا أو ملابسةً للتأجير لا تبرعًا محضًا، فإن ذلك يُفهم منه الموافقة على التأجير وتقوم به قرينة الرضا.
قبض الطائفة الهبة بتاريخ التنازل على أنها بمناسبة تأجير العقار وليس تبرعاً خيرياً يعتبر موافقة