إذا كان المستأجر موظفاً قد شغل العقار قبل عام 1971، فإنه يبقى محمياً من الإخلاء لعلة السكنى حمايةً مطلقة، ولا يزول هذا الحظر بتقاعده بعد ذلك.
مستأجر العقار الموظف قبل 1971 محمي حماية مطلقة ولا يجوز المطالبة بإخلائه لعلة السكنى ولو تقاعد بعد ذلك