• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء مستأجر العقار الموظف قبل عام 1971 لعلة السكنى ولو أحيل إلى التقاعد بعد ذلك

إذا كان المستأجر موظفاً قد شغل العقار قبل عام 1971، فإنه يبقى محمياً من الإخلاء لعلة السكنى حمايةً مطلقة، ولا يزول هذا الحظر بتقاعده بعد ذلك.

نص الاجتهاد

مستأجر العقار الموظف قبل 1971 محمي حماية مطلقة ولا يجوز المطالبة بإخلائه لعلة السكنى ولو تقاعد بعد ذلك