لا يُعدّ طلب الشهادة من الخصم أو استعطاف الشهود تحريضاً ما لم يتجاوز ذلك إلى حملٍ غير مشروع على الشهادة أو التأثير فيها، ولا سيما إذا كانت الشهادة منسجمة مع مصلحة طالبها.
تحريض – تدخل – أجتماعهما مجرد التماس أداء الشهاده من المدعى عليه واستعطاف الشهود لا يعتبر من قبيل التحريض اذا كانت الشهاده تتفق مع مصلحه المحرض. قرار رقم * (ج2122ق1872ت 5/11/1958).