• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستثنى المستأجر من الحماية إذا عاد المؤجر الموظف إلى البلدة التي يقع فيها المأجور وتوافرت شروط الإخلاء القانونية

إذا كان المؤجر موظفاً وعاد إلى البلدة التي يقع فيها المأجور، وتوافرت سائر شروط الإخلاء القانونية، جاز استثناء المستأجر من الحماية المقررة له والحكم بالإخلاء.

نص الاجتهاد

يستثنى من الحماية المستأجر إذا كان المؤجر موظفا وعاد هو إلى البلدة التي فيها المأجور وتوفرت له الشروط الاخرى لإخلاء عقاره من مستأجره