إذا كان المؤجر موظفاً وعاد إلى البلدة التي يقع فيها المأجور، وتوافرت سائر شروط الإخلاء القانونية، جاز استثناء المستأجر من الحماية المقررة له والحكم بالإخلاء.
يستثنى من الحماية المستأجر إذا كان المؤجر موظفا وعاد هو إلى البلدة التي فيها المأجور وتوفرت له الشروط الاخرى لإخلاء عقاره من مستأجره