• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن البطاقة تكون بيد من وُجهت إليه ويجب عليه إبرازها عند النزاع

الأصل في البطاقة أنها تكون بحيازة من وُجّهت إليه، وعند النزاع يتوجب عليه إبراز أصلها أمام القضاء.

نص الاجتهاد

اصل البطاقة يعتبر موجودا لدى مخاطبها وفي حال الجدل يتعين عليه ابرازها