الأصل في البطاقة أنها تكون بحيازة من وُجّهت إليه، وعند النزاع يتوجب عليه إبراز أصلها أمام القضاء.
اصل البطاقة يعتبر موجودا لدى مخاطبها وفي حال الجدل يتعين عليه ابرازها