يجوز أن يقترن عقد الرهن باتفاق على بدل منفعة إضافي، ولا يترتب على ذلك بذاته اعتبار العقد عقد إيجار أو قلب وصفه القانوني ما لم تتحول العلاقة فعلاً إلى تمكين مقابل أجرة على وجه يخرجها عن الرهن.
قيام علاقة رهن بين الطرفين لا يمنع من تناول بدل ايجار كمنفعة اضافة الى بدل الرهن وهذا لا يقلب عقد الرهن الى عقد ايجار