• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل أثر تبليغ البطاقة البريدية إذا شابه عيب يمنع تحقق التخلية

يبطل أثر البطاقة البريدية في الإثبات أو في ترتيب النتائج القانونية عليها متى كان تبليغها مشوباً بعيبٍ إجرائي، ولا تقوم بها حجة التخلية ما لم يصحّ التبليغ أصولاً.

نص الاجتهاد

العيب في تبليغ البطاقة البريدية يفقد أثرها بالتخلية