• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع المبلغ المطلوب في صندوق المحكمة بعد إقامة الدعوى يبرئ الذمة من الدين

إذا قام المدين بإيداع المبلغ المطلوب في صندوق المحكمة بعد إقامة الدعوى، فإن هذا الدفع يُعدّ وفاءً يطفئ الدين ويزيل سبب المطالبة.

نص الاجتهاد

دفع المبلغ المطلوب الى صندوق المحكمة بعد اقامة الدعوى يطفيء الدين المطلوب