إذا قام المدين بإيداع المبلغ المطلوب في صندوق المحكمة بعد إقامة الدعوى، فإن هذا الدفع يُعدّ وفاءً يطفئ الدين ويزيل سبب المطالبة.
دفع المبلغ المطلوب الى صندوق المحكمة بعد اقامة الدعوى يطفيء الدين المطلوب