إذا كانت العقارات مقسمة قبل صدور القانون/60/ فهي لا تخضع لأحكامه ويكون استملاكه بالاستناد إليه عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك إلى العدم ولا يغير من هذه النتيجة إن كان التقسيم قد تم بمبادرة من المالكين إذ أن العبرة في صدد خضوع العقار أو عدم خضوعه للقانون المذكور هي لواقعة التقسيم من عدمه, بيد أنه ل...
إذا كانت العقارات مقسمة قبل صدور القانون/60/ فهي لا تخضع لأحكامه ويكون استملاكه بالاستناد إليه عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك إلى العدم ولا يغير من هذه النتيجة إن كان التقسيم قد تم بمبادرة من المالكين إذ أن العبرة في صدد خضوع العقار أو عدم خضوعه للقانون المذكور هي لواقعة التقسيم من عدمه, بيد أنه لما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 تجيز استملاك العقارات من أجل السكن الشعبي فإنه لا معدى من إبقاء الاستملاك استنادا إلى هذا المرسوم/20