إذا تعلقت الدعوى بإثبات واقعة ربا فاحش، جاز إثباتها بالبينة الشخصية ولو وُجد سند خطي يناقضها، لأن هذه الواقعة تمس النظام العام وتخرج عن القيود المعتادة في الإثبات.
الاجتهاد مستقر على أنه يجوز إثبات واقعة الربا الفاحش بالبينة الشخصية ولو ضد سند خطي باعتبارها واقعة مخالفة للنظام العام