العبرة في الاختصاص القيمي بالقيمة المقدَّرة للمدعى به وقت إقامة الدعوى، ويجوز للمحكمة أن تعتمد ما تنتهي إليه الخبرة من قيمة ولو تجاوزت تقدير المدعي لأغراض الرسم.
الاجتهاد القضائي مستقر على ان الاختصاص القيمي لكل من طبقات المحاكم منوط بالقيمة المقدرة للمدعى به حين رفع الدعوى ولا يعتد بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من اصل المبلغ # ان تقدير المدعي قيمة الدعوى بمبلغ معين لضرورة حساب الرسم لا يمنع المحكمة من اعتماد المبلغ الذي حددته الخبرة ولو زاد عن تقدير المدعي