• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور العمال من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين

الحقوق الدورية المتجددة، ومنها أجور العمال، تتقادم بخمس سنوات وفقاً لأحكام التقادم الخاص، ولا يزيل الإقرار الصادر من المدين أثر هذا التقادم.

نص الاجتهاد

أجور العمال تتقادم بخمس سنوات التقادم يقوم على افتراض أداء الدين المناقشة: إن أجور العمال هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين وفقاً للمادة /373/ مدني وإن هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده.