الحقوق الدورية المتجددة، ومنها أجور العمال، تتقادم بخمس سنوات وفقاً لأحكام التقادم الخاص، ولا يزيل الإقرار الصادر من المدين أثر هذا التقادم.
أجور العمال تتقادم بخمس سنوات التقادم يقوم على افتراض أداء الدين المناقشة: إن أجور العمال هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات ولو أقر بها المدين وفقاً للمادة /373/ مدني وإن هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من إيراده.