يؤدي إغفال بيان سند الوكالة العامة أو الخاصة إلى سقوط أثر البطاقة في دعوى التخلية
لا يُعتدّ بالبطاقة في دعوى التخلية ما لم يُبيَّن سند الوكالة الذي قام عليه حاملها، إذ إن إغفال بيان هذا السند يجعلها عديمة الأثر في الإثبات أو الدفع بالتخلية.
نص الاجتهاد
عدم تبيان مرجع الوكالة سواء أكانت العامة أو الخاصة مما يجعل البطاقة عديمة الأثر بالتخلية