• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى الإخلاء للهدم والبناء يثبت وصف الحالة الراهنة بمعرفة قاضي الأمور المستعجلة أو دائرة التنفيذ عند تنفيذ الحكم

دعوى الإخلاء للهدم والبناء تستلزم إثبات الحالة الراهنة للعقار بكشفٍ ووصفٍ رسمي، ويصح أن يتولاها قاضي الأمور المستعجلة أو دائرة التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم.

نص الاجتهاد

في دعوى الاخلاء للهدم والبناء يتم الكشف ووصف للحالة الراهنة اما عن طريق قاضي الامور المستعجلة او عن طريق دائرة التنفيذ عند تنفيذ الحكم