دعوى الإخلاء للهدم والبناء تستلزم إثبات الحالة الراهنة للعقار بكشفٍ ووصفٍ رسمي، ويصح أن يتولاها قاضي الأمور المستعجلة أو دائرة التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم.
في دعوى الاخلاء للهدم والبناء يتم الكشف ووصف للحالة الراهنة اما عن طريق قاضي الامور المستعجلة او عن طريق دائرة التنفيذ عند تنفيذ الحكم