الدعاوى الناشئة عن الحقوق الشخصية لا تستلزم وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، لأن هذا الإجراء يقتصر على الدعاوى التي تتصل بحق عيني عقاري.
لا ضرورة لوضع اشارة هذه الدعوى على الصحيفة العقارية لأنها دعوى حقوق شخصية