• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الناشئة عن حق شخصي لا تستوجب تأشيرها على الصحيفة العقارية

الدعاوى الناشئة عن الحقوق الشخصية لا تستلزم وضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، لأن هذا الإجراء يقتصر على الدعاوى التي تتصل بحق عيني عقاري.

نص الاجتهاد

لا ضرورة لوضع اشارة هذه الدعوى على الصحيفة العقارية لأنها دعوى حقوق شخصية