• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المحلي في دعاوى الإفلاس ينعقد فقط للمنازعات المتصلة بالإفلاس أو الناشئة عنه

لا ينطبق الاختصاص المحلي الاستثنائي في قضايا الإفلاس، ولو كان من النظام العام، إلا على المنازعات التي تتعلق بالإفلاس أو تنشأ عنه مباشرة.

نص الاجتهاد

وان كان الاختصاص المحلي خلافاً للقواعد العامة في قضايا الإفلاس هو من النظام العام الا ان ذلك مشروط ان تكون المنازعات تتعلق بالافلاس او ناشئة عنه