لا ينطبق الاختصاص المحلي الاستثنائي في قضايا الإفلاس، ولو كان من النظام العام، إلا على المنازعات التي تتعلق بالإفلاس أو تنشأ عنه مباشرة.
وان كان الاختصاص المحلي خلافاً للقواعد العامة في قضايا الإفلاس هو من النظام العام الا ان ذلك مشروط ان تكون المنازعات تتعلق بالافلاس او ناشئة عنه