• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى صورية تسجيل العقار لا تسقط بالتقادم، وتثبت بالبينة الشخصية عند قيام المانع الأدبي بين الأب وابنه

دعوى الصورية في تسجيل العقار تبقى مسموعة ولو انقضت مدة التقادم الطويل، سواء رفعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، لأن محلها تقرير عدم وجود التصرف الظاهر وهو أمر مستمر. كما أن قيام المانع الأدبي بين الأب وابنه يجيز الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي وتجيز الإثبات بالبينة الشخصية المناقشة: أسباب الطعن:1 – الطاعن اشترى العقار رقم /4172/ الرقة – حميدية – من المدعو حسن. وقد ثبت الشراء باسم المطعون ضده والد الطاعن في السجل العقاري. 2 – الطاعن أضاف بناء عبارة عن أربعة غرف ومطبخ ومنافعها على نفقته الخاصة، وأنه سجل العقار باسم والده لوجود المانع الأدبي. وطلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب.3 – الطاعن تكبد خسائر كبيرة نتيجة قيامه بأعمال البناء بأكثر من /700/ ألف ل.س وهو يطالب إلزامه بدفع المبلغ مع التعويض.في الرد على أسباب الطعن:حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار رقم /4172/ من اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله باسمه بسبب التسجيل الصوري ولوجود المانع الأدبي.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل.وإن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي.وعليه، ولما كان المدعي الطاعن هو ابن المدعى عليه المطعون ضده وهو يدعي أن العقار عند شرائه من مالكه السابق سجل صورياً باسم المدعى عليه، والمدعي طلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية.وحيث أن المحكمة لم تبحث بطلبات المدعي وردت الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل.وبما أن العلاقة بين أب وابنه، وإن العلاقة هذه يسودها المانع الأدبي مما يجعل إثبات مدعيات المدعي الابن تجاه والده بالبينة الشخصية.وحيث أن الادعاء يقوم على صورية التسجيل.وإن دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد الناظر لا وجود له، وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها.يضاف إلى ذلك أن المانع الأدبي بين طرفي الدعوى لا يوقف بالتقادم وتبقى الدعوى مسموعة ولو مضى عليها مدة التقادم الطويل.وبما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت المبادئ المذكورة عندما ردت الدعوى للتقادم فإن حكمها أضحى عرضة للنقض.لذلك تقرر بالإجماع:1 – نقض الحكم المطعون.