إذا عُيّن للتركة مصفٌّ، فإنه يتولى تمثيلها في الخصومة تمثيلاً قانونياً شاملاً إلى حين انتهاء مهمته، وتُعامل دعوى المخاصمة بوصفها من الدعاوى المبتدأة.
دعوى المخاصمة من الدعاوى المبتدأةتعيين مصف للتركة يجعله الخصم في تمثيل التركة ما لها وما عليها حتى انتهاء مهمته