إذا تضمّن الحكم رأياً مخالفاً، وجب على أغلبية الهيئة أن تعرض لأسانيد هذا الرأي وأن تناقشها وتفنّدها بما يستند إلى عناصر الدعوى وأوراقها، حتى يتضح وجه ترجيح رأي الأكثرية.
لابد من مناقشة العضو المخالف فيما ذهب إليه لأن المقصود هو أن تتولى الأكثرية التي أصدرت الحكم إبراز النقاط التي أثارها العضو المخالف ومناقشتها والرد عليها وأنها لا تستند إلى أسس منطقية ومقبولة وغير مؤيدة بالدلائل المستمدة من أوراق الدعوى كل ذلك لتأكيد أن رأي الأكثرية هو الرأي الصواب