• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت حجية وثائق المخاصمة إلا إذا صدرت أو صدقت من المرجع الرسمي أصولاً

لا تُعتدّ بوثائق المخاصمة على وجهٍ يقطع النزاع حول صحتها ما لم تكن مصدقة أصولاً من المرجع الرسمي المختص، لأن التصديق الرسمي هو الذي يمنحها الحجية الثابتة.

نص الاجتهاد

وثائق المخاصمة يجب ان تكون مصدقة من المرجع الرسمي أصولا حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل جدل ومنازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها