لا تُعتدّ بوثائق المخاصمة على وجهٍ يقطع النزاع حول صحتها ما لم تكن مصدقة أصولاً من المرجع الرسمي المختص، لأن التصديق الرسمي هو الذي يمنحها الحجية الثابتة.
وثائق المخاصمة يجب ان تكون مصدقة من المرجع الرسمي أصولا حتى تكون حجيتها ثابتة ليست محل جدل ومنازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها