• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالتقادم الخمسي في أجور العمال ولا يتوقف سريانه بالنسبة لورثة المدين

إذا كان للدين تقادمان، جاز للدائن أو المدين التمسك بالأقصر منهما متى توافرت شروطه. والتقادم الخمسي في أجور العمال ينسحب على الورثة ولا يتوقف بوفاة المدين أو الدائن، ما دام الحق من الحقوق الدورية المتجددة الخاضعة لهذا الأجل.

نص الاجتهاد

ان وجود تقادمين لاجور العمال خمسي وحولي يتيح التمسك بالتقادم الخمسي دون الحولي وهو المبني على افتراض أداء المدين ديونه الدورية المتجددة من ايراده وليس على قرينة الوفاء ان سريان التقادم الخمسي لايتوقف بالنسبة لورثة المدين . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح حمص بتاريخ ١٩٥٧/٦/٤ تحت رقم ١١٠ ۱۰۷ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم له على الجهة المدعى عليها المميز عليها المبلغ المدعى به وقدره ۳۳۲۰ ليرة سورية موضوع الدعوى وذلك الرد لشمولها بالتقادم الخمسي . في الموضوع : لما كان وكيل المميز يطلب النقض لما خلاصته ان التقادم الذي يسري على هذه الدعوى على فرض وجوده هو التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ مدني القائم على اساس قرينة الوفاء ولم تعترف المدعى عليها بايفاء المبلغ ان سريان التقادم ينقطع بوفاة المورث ويبدأ بحق الورثة من تاريخ علمها وفقا للفقرة ٣ المادة ۳۷۸ مدني وكذلك وجود المانع هو عدم علم الورثة ووفاة المورث عملا بالفقرة من المادة ٣٧٩ مدني اقرار المدعى عليها بعدم الاستحقاق يقطع التقادم حسب المادة ۳۸۱ مدني في مجمل هذه الاسباب : الموضوع حولي والآخر خمسي يتيح للخصم حسبما تقتضيه ظروف الدعوى ومصلحته ان يتمسك بالتقادم الخمسي دون الحولي ، وكانت الجهة المميز عليها قد تذرعت بالخمسي في الدعوى الراهنة . ولما كانت اجور العمال هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وأو اقر بها المدين وفقا للمادة ٣٧٣ من المدين وفقا للمادة ٣٧٣ من القانون المدني وكان هذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء بل على افتراض اداء المدين ديونه الدورية المتجددة من ايراده. ولما كانت وفاة الدائن المورث اذا صح انها توجب توقف سريان التقادم بالنسبة للورثة ولا مجال بالبداهة لاعتبارها سببا لانقطاع التقادم ، فانه يستنتج من المفهوم المعاكس لأحكام الفقرة الثانية من المادة ۳۷۹ مدني ان التقادم الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات يسرى في حق من لا تتوافر فيه الاهلية او في حق الغائب مما يدل على ان التقادم الخمسي لا يتوقف . ولما كان الحكم بما بني عليه من التعليل جاء من حيث النتيجة موافقا للقانون فهو حري بالتصديق ولما كانت الدعاوى المتعلقة بالأجور معفاة من الرسوم القضائية والتأمينات عملا بأحكام المادة ۱۳۰ من قانون العمل وكان بالتالي يقتضي اعادة التأمين التمييزي الى المميز وعدم البحث بالرسوم . لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز