إذا كانت المحكمة قد أسقطت أو أهملت الأثر القانوني لغياب المدعى عليه، فلا يصح أن تُحمّل المدعي عبء الإثبات على نحوٍ يناقض هذا الأثر، لأن في ذلك مخالفة لقرينة الغياب.
عدم اجازة المحكمة للمدعي الاثبات بالبينة الشخصية لغياب المدعى عليه وتكليفه للإثبات وفق القواعد العامة للإثبات هو اسقاط لقرينة الغياب