تخلف المدعى عليه عن الحضور أو الدفاع لا يجيز للقاضي أن يُؤسس حكمه على ما يخالف الوقائع الثابتة في الدعوى أو المستندات القطعية المقدمة فيها.
اجازة القاضي باتخاذ تخلف المدعى عليه مسوغا للحكم عليه لا يجب ان يتضمن ما يخالف الوقائع والمستندات