إذا كان المحال إلى عهدته الالتزام لم يباشر بتنفيذه فإن الجزاء الوفاق لنكوله يقتصر على مصادرة تأميناته وإذا كانت الجهة المدعية صاحبة الالتزام قد عمدت إلى مصادرة تأميناته فإنه لا يبقى لدعواها محل
إذا كان المحال إلى عهدته الالتزام لم يباشر بتنفيذه فإن الجزاء الوفاق لنكوله يقتصر على مصادرة تأميناته وإذا كانت الجهة المدعية صاحبة الالتزام قد عمدت إلى مصادرة تأميناته فإنه لا يبقى لدعواها محل