• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وضع الإدارة يدها على عقار ما لا يغل يدها عن استملاكه للنفع العام ولا يسقط حقوق أصحاب العقار عن الفترة السابقة للاستملاك المناقشة: بعد

إن وضع الإدارة يدها على عقار ما لا يغل يدها عن استملاكه للنفع العام ولا يسقط حقوق أصحاب العقار عن الفترة السابقة للاستملاك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصة سهمية من العقار رقم 607...

نص الاجتهاد

إن وضع الإدارة يدها على عقار ما لا يغل يدها عن استملاكه للنفع العام ولا يسقط حقوق أصحاب العقار عن الفترة السابقة للاستملاك المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية تملك حصة سهمية من العقار رقم 607 من منطقة "العديمة" العقارية ببانياس والذي هو عبارة عن أرض بعل سليخ فيها بعض الأشجار. وبموجب القرار رقم 956 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1987 جرى استملاك هذا العقار مع عقار آخر لصالح وزارة الدفاع ولضرورة عسكرية وبالصفة المستعجلة. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية هذا القرار كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على القول بأن القرار المطعون به لا يتغيا النفع العام، ذلك أن جهة الإدارة المستملكة كانت شغلت العقار ولم تدفع أجر مثله فأقامت الجهة المدعية دعوى أمام محكمة الصلح للمطالبة بأجر المثل وأصدرت المحكمة بتاريخ 16/6/1986 حكماً يلزم الجهة الإدارة بدفع أجر المثل. وأثناء النظر بهذا الحكم استئنافاً صدر القرار المطعون به باستملاك العقار لمصلحة الإدارة التي كانت تشغله استئجاراً، وان استملاك العقار ابتغاء جعله ملكاً دائماً للجهة المستملكة لا يدخل في عداد المشاريع ذات النفع العام بحسب ما انتهى له قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 50 لسنة 1978 المؤكد عليه بالقرار رقم 157/1 لسنة 1996.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تدفع الدعوى بقطعية القرار المطعون فيه وبصدوره لتحقيق منفعة عامة وتأمين ضرورة عسكرية، مشيرة لأنها كانت شغلت العقار ابتداء بنية التملك وأقامت عليه أبنية بيتونية ثابتة بعد الموافقة الإدارية وإعداد المخططات اللازمة وأصدرت قرار الاستملاك المطعون به.ومن حيث أن الجهة المدعية ترد على الدفوع المتقدمة بنفي إشادة الأبنية البيتونية ونفي الضرورة عن الاستملاك مؤكدة أن الاستملاك تم بعد إقامة الدعوى للمطالبة بأجر المثل وبقصد إلغاء الحكم القضائي وانه كان بوسع جهة الإدارة المستملكة أن تحقق الغاية من الاستملاك المدى بها عن طريق عقد الإيجار.ومن حيث أنه بحسب أحكام قانون الاستملاك فإن صكوك الاستملاك تصدر مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ولا تنحسر هذه الصفة عنها إلا إذا شابها عيب من عيوب الانعدام.من حيث أن دعوى الانعدام استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً. من حيث أنه في الموضوع، فإن جهة الإدارة المستملكة لم تكن مستأجرة للعقار وإنما واضعة اليد عليه، وان وضع اليد لا يغل ما لا يغل يدها عن استملاكه للنفع العام ولا يسقط حقوق أصحاب العقار عن الفترة السابقة للاستملاك. وما الاستملاك قد تغيا تحقيق واحد من المشاريع ذات النفع العام، فإن الدعوى التي تقوم على طلب إعلان انعدام صك الاستملاك تكون مفتقدة الأساس القانوني السليم ومتعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – رفضها موضوعاً.ثالثاً – تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات ومائة ليرة أتعاب المحاماة.