• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتما للهدم إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة

أن كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتما للهدم إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة أو تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية....

نص الاجتهاد

أن كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتما للهدم إنما يكون وفقا للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة أو تاريخ التصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/7/1995 قامت الدائرة الفنية لدى مجلس مدينة حلب بإجراء الكشف الفني على العقار رقم 7982 من المنطقة العقارية الرابعة وثبتت المخالفة المكتشفة وهي بناء وتسقيف ثلاثة غرف ومطبخ وحمام ومرحاض فوق سطح الطابق الإضافي وتبعاً لذلك أصدر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب القرار رقم 2128 لعام 1995 والمتضمن إزالة هذه المخالفة. ولقناعة المدعي صاحب العلاقة بعدم مشروعية قرار الإزالة كانت هذه الدعوى.ومن حيث أن المدعي أسس دعواها على القول بأن المخالفة المضبوطة قديمة ويمكن تسويتها بالغرامة وفق القرار رقم 45 لعام 1968.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن المخالفة هي مخالفة للنظام العمراني لمدينة حلب ومستوجبة الهدم والإزالة لإشادتها على السطح الأخير في البناء وتجاوز الارتفاعات المسموح بها في نظام ضابطة المنطقة.ومن حيث أن البت في كون مخالفة البناء قابلة للتسوية بالغرامة أم خاضعة حتماً للهدم إنما يكون وفقاً للأحكام النافذة بتاريخ ضبط هذه المخالفة من قبل الإدارة أو تصريح عنها من قبل صاحب العلاقة وطلبه تسويتها.ومن حيث أنه تبعاً لذلك وما دامت المخالفة ضبطت من قبل الإدارة نتيجة شكوى من سكان البناء، بتاريخ 26/7/1995 فإن النظر في إمكانية تسويتها بالغرامة يكون وفق أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم 57 تاريخ 10/11/1990.ومن حيث أنه وفقاً لنص الفقرة /1/ من المادة الثانية من القرار 57 فإن مخالفة إنشاء طابق أو جزء من طابق أو أجزاء من طوابق فوق السطح الأخير حيث لا يسمح النظام العمراني بإنشاء أي بناء هي من عداد مخالفات البناء الخاضعة للهدم الأمر البالغ الدلالة على أن القرار المطعون في مشروعيته صدر بنطاق القوانين والأنظمة النافذة، مما يجعل الدعوى الموجهة ضده متعينة الرفض موضوعاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:قبول الدعوى شكلاً.ثانياُ – رفضها موضوعاً.ثالثاً – إنهاء مفعول حكم وقف التنفيذ رقم 488/1/م لعام 1995.رابعاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة أتعاب المحاماة.