• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الموفد قد حصل على الشهادة المطلوبة متأخرا وعاد إلى الوطن وتم نقله إلى وظيفة أخرى فإنه لا يبقى موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد ولا

إذا كان الموفد قد حصل على الشهادة المطلوبة متأخرا وعاد إلى الوطن وتم نقله إلى وظيفة أخرى فإنه لا يبقى موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد ولا ملاحقة كفيله المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يتب...

نص الاجتهاد

إذا كان الموفد قد حصل على الشهادة المطلوبة متأخرا وعاد إلى الوطن وتم نقله إلى وظيفة أخرى فإنه لا يبقى موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد ولا ملاحقة كفيله المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن عريضة الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل – حسبما يتبين من الأوراق – في أن مكفول المدعي السيد أحمد سليمان الشريف كان معيدا في كلية الآداب بجامعة دمشق وأوفد إلى جامعة الجزائر لتحضير الماجستير في اللسانيات ولأنه لم يتمكن من الحصول على الشهادة خلال الإيفاد بعد التمديد والتجديد فقد تقرر إنهاء إيفاده ومطالبته مع كفيله المدعي بنفقات الإيفاد بموجب القرار ذي الرقم 929/ دن المؤرخ 10/6/1984، غير أن الموما إليه حصل على الشهادة في عام 1987 وعاد للوطن وجرى نقله لوظيفة مدرس في وزارة التعليم العالي لتدريس اللغة العربية لغير المختصين في كلية الآداب – بجامعة دمشق، ولأن الجامعة ما زالت تطالب المدعي الكفيل والموفد المكفول بتسديد نفقات الإيفاد البالغ /80،51458/ ليرة فقد كانت الدعوى.ومن حيث أنه ما دام مكفول المدعي قد حصل على الشهادة وعاد للوطن ونقل على أساسها إلى وظيفة مدرس في وزارة التعليم العالي على النحو الوارد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 8274 المؤرخ 29/10/1992 ثم جرى تكليفه بتدريس اللغة العربية لغير المختصين في كلية الآداب بجامعة دمشق فلم يعد ثمة موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد، وغدا القرار السابق ذو الرقم 929/دن المؤرخ 10/6/1984 مشوبا بعيب قانوني جسيم يهوي به إلى درك الانعدام.ومن حيث أنه لم يعد جدوى من مناقشة دفوع الموفد المقرر إدخاله في الدعوى الماثلة بعد أن تبين أن له دعوى مستقلة تحمل الرقم 1971 لعام 1997. – فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:ًأولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وإعلان انعدام قرار وزير التعليم العالي ذي الرقم 929/دن المؤرخ 10/6/1984 الذي يطالب المدعي بنفقات الإيفاد المصروفة على الموفد المكفول السيد أحمد سليمان الشريف، واعتبار هذه المطالبة ملغاة.ثالثاً – يرفع الحجز الاحتياطي الموضوع على أموال المدعي.رابعاً – إعادة ما أسلفه المدعي من رسوم وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة سورية في مقابل أتعاب المحاماة.