• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العقار المأجور موطناً للمستأجر ويصح تبليغه المطالبة فيه ما لم يثبت للمؤجر عنوانه الجديد على وجهٍ معين

يجوز تبليغ المستأجر في العقار المأجور باعتباره محلاً لإقامته، ولا يَبطُل هذا التبليغ لمجرد العلم بوجوده خارج البلاد ما دام موطنه أو عنوانه الجديد غير معلوم على نحو محدد.

نص الاجتهاد

إن العقار المأجور يعتبر محلاً لإقامة المستأجر ويجوز تبليغه المطالبة بالأجور فيه، أما علم المؤجر بوجود المستأجر في بلد آخر دون معرفة عنوانه الجديد فإنه لا يكفي لإبطال التبليغ الواقع في المأجور حسب الأصول كان يعلم المؤجر أن المستأجر مقيم في سويسرا دون معرفة الجهة التي يقيم فيها المناقشة: الحكم تحت رقم ٢٥٦٠ ١٥٢٣ برد دعوى المدعي المميز من جهة التخلية الصادر وجاهيا عن محكمة صلح دمشق بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٩٥٨ وبالزام المدعي عليه المميز عليه بأن يدفع الى المدعي مبلغ ( ١٧٨,٧٥ ) ليرة سورية اجرة العقار موضوع الدعوى المدعى بها . وذلك لثبوت الادعاء بإقرار المدعي عليه ولثبوت علم المدعي بأن المدعى عليه موجود في سويسرا قبل ارسال البطاقة ان محكمة التمييز بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقيد في ١٩٥٨/١٠/٢٢ وعلى كافة اوراق هذه القضية . وبالمداولة اتخذت القرار الآتى : لما كانت المادة ( ١٦ ) من القانون رقم ( ٤٦٤ ) جعلت العقار المأجور محلا لإقامة المستأجر واجازت تبليغ المطالبة فيه وكان هذا النص لا يزال مرعيا على ما استقر عليه الاجتهاد وبدلالة المادة (۲۲) من المرسوم ( ۱۱۱ ) وكان القرار التمييزي الملمع اليه في الحكم المميز لا ينطبق على واقعة الدعوى ذلك ان القرار يشير الى علم لمؤجر بموطن المستأجر الجديد وكون المستأجر في هذه الدعوى موجودا في سويسرا لا يكفي للعلم بمقامه والزام المؤجر بالتبليغ اليه ولابد من معرفة الجهة التي يقيم بها في سويسرا وهي مفقودة في هذه الدعوي كان ما ادلى به المميز واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للقانون لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز