• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام قانون الاستملاك كفلت حق أصحاب العقارات المستملكة من أجل أغراض السكن الشعبي في مقاسم أو مساكن بلدية المناقشة: بعد الإطلاع

إن أحكام قانون الاستملاك كفلت حق أصحاب العقارات المستملكة من أجل أغراض السكن الشعبي في مقاسم أو مساكن بلدية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية كانت تملك العقار رقم (1929) من منطقة جديدة الواد...

نص الاجتهاد

إن أحكام قانون الاستملاك كفلت حق أصحاب العقارات المستملكة من أجل أغراض السكن الشعبي في مقاسم أو مساكن بلدية المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الجهة المدعية كانت تملك العقار رقم (1929) من منطقة جديدة الوادي العقارية بريف دمشق وبموجب المرسوم رقم (167) لسنة جرى استملاك العقار لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لأجل أغراض السكن الشعبي ولقناعة الجهة المدعية بأحيتها في أن تخصص بمقسيمين أو أثر لا تقل مساحة الواحد منهما عن (600)م2من المقاسم الناتجة عن العقار المذكور فقد كانت الدعوى.ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أحكام المادة (34) من قانون الاستملاك والقرار التنظيمي رقم (1316) لسنة 1985 وتشير إلى أنها أسرة مؤلفة من عدد كبير من الأفراد.ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ترد على الدعوى بأنه كان تم إيداع بدل استملاك العقار بأسماء المالكين في المصرف وذلك منذ عام 1982 وقد سقط حق الجهة المدعية في بدل الاستملاك لانقضاء خمسة عشر عاماً على إيداعه وأنها في طريقها لتنظيم مقاسم لتوزيعها على المستحقين من أصحاب العقارات المستملكة والدعوى تبعاً لذلك تكون سابقة لأوانها.ومن حيث أن الجهة المدعية ترد على الدفوع المتقدمة بأنها لم تقبض بدل الاستملاك ولم تبلغ به أصولاً واحتفظت بحقها في مسكن بديل.ومن حيث أن أحكام القانون الاستملاك كفلت حق أصحاب العقارات المستملكة لأغراض السكن الشعبي في مقاسم أو مساكن وفقاً لمقدار حاجتهم لها وأعطتهم الأولوية في ذلك وأوكلت إلى وزير الإسكان والمرافق إصدار قرارات تنظيمية تتضمن تحديد مواصفات المساكن الشعبية ومن يحق لهم الاستفادة من المقاسم والمساكن وطريقة بيعها لهم وتسديد قيمتها والتزاماتهم تجاه الجهة المستملكة وشروط نقل ملكيتها للمشترين.من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فتكون حرية بالقبول شكلاً.ومن حيث أنه ي الموضوع ومادام عقار الجهة المدعية مستملك لأغراض السكن الشعبي وقد أعطت أحكام قانون الاستملاك مالكي العقارات المستملكة للغرض المذكور الحق في مقاسم شعبية، كما صدر القرار التنظيمي الملمع له بتحديد ما هو لازم لأجل توزيع المقاسم الناتجة عن الاستملاك فإنه لا معدى من تقرير أحقية الجهة المدعية في أن تخصص بمقسم شعبي أو أكثر من المقاسم الناتجة عن الاستملاك وذلك وفق أحكام القرار التنظيمي المذكور.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً وأحقية الجهة المدعية مالكة العقار رقم (1929) من منطقة جديدة الوادي العقارية في أن تخصص بمقسم أو أكثر من المقاسم الناتجة عن الاستملاك وذلك وفق أحكام القرار الوزاري النافذ بهذا الشأن.ثالثاً – إعادة الرسوم للجهة المدعية وتضمين جهة الإدارة المدعى عليها النفقات ومائة ليرة مقابل أتعاب محاماة.