إذا كان تكليف المرء بالضريبة محل دراسة وتمحيص دقيق من قبل لجنة فرض الضريبة ثم من قبل لجنة إعادة النظر التي استجابت لبعض اعتراضاته بشأن أرباحه من الخدمات السياحية فإن تكليفه بالضريبة مع الغرامات والفوائد والجزاءات يكون قائما على موجباته من صحيح القانون النافذ ووفق الأصول والاجراءات المعمول بها حقا وص...
إذا كان تكليف المرء بالضريبة محل دراسة وتمحيص دقيق من قبل لجنة فرض الضريبة ثم من قبل لجنة إعادة النظر التي استجابت لبعض اعتراضاته بشأن أرباحه من الخدمات السياحية فإن تكليفه بالضريبة مع الغرامات والفوائد والجزاءات يكون قائما على موجباته من صحيح القانون النافذ ووفق الأصول والاجراءات المعمول بها حقا وصدقا مما يجعل دعواه بعدم الربح وعدم صحة التكليف جديرة بالرفض من كل الأوجه جملة وتفصيلا المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.من حيث أن كلا من عريضة الدعوى والطلب العارض قد استوفى أوضاعها الشكلية.ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن يمارس مهنة (سياحة وطيران) ويخضع لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية وقامت الدوائر المالية بتحقيق هذه الضريبة على أعماله في الأعوام 1984 و 1985 و 1988 و 1989 و 1990 بمبلغ قدره 1728674ل.س. ولقناعته بعدم مشروعية تكليفه الضريبي وبانعدامه بكل مشتملاته، فقد كانت الدعوى والطلب العارض المتعلق بها.ومن حيث أن المدعي أسس دعواها على القول بانتفاء أية أرباح خاضعة للضريبة باعتبار أن نتيجة أعماله في عام 1989 كانت خسارة بواقع 20, 61484ل.س. وكذلك الأمر في عام 1990 الذي بلغت الخسارة به 60, 231598ل.س.ومن حيث أن جهة الإدارة المعنية ردت على الدعوى مبينة أن الأساس القانوني للتكليف متوافر إذ أن المدعي حقق أرباحاً تندرج في سلم التكليف المعد من قبل الجهات المالية.ومن حيث أنه واضح من مجمل الدفوع المتبادلة والوثائق المبرزة أن تكليف المدعي بالضريبة محل دراسة وتمحيص دقيق من قبل لجنة فرض الضريبة ثم من قبل لجنة إعادة النظر التي استجابت لبعض اعتراضاته بشأن أرباحه من الخدمات السياحية، الأمر البالغ الدلالة على أن التكليف بالضريبة مع الغرامات والفوائد يكون قائما على موجباته من صحيح القانون النافذ ووفق الأصول المعمول بها حقاً وصدقاً. مما يجعل الدعوى فاقدة لمرتكزاتها المبررة وجديرة بالرفض جملة وتفصيلاً.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً.ثانياُ – رفضهما موضوعاً.ثالثاً – تضمين المدعي الرسوم والنفقات ومائة ليرة أتعاب المحاماة.